الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وبنت وثلاثة ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[مات والد أحد أقاربي وترك زوجة وبنتا و3 أولاد كلهم راشدون وترك سيارة قديمة ومنزلين منفصلين أحدهما فوق الآخر. كيف يقسمون التركة فيما بينهم؟
هل يقسم الأثاث أيضا؟ لأن أغلبه اشتراه المتوفى ولكن بعضه مشترك مثل أثاث الصالون وبعضه خاص مثل الغرف الخاصة بعضهم قال إن المنزلين يقسمان حتى يحصل كل واحد على جزء خاص به ولكن لا أحد يرضى بذلك لأنهم سيكونون غاية في الضيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية قسم هذه التركة لها صور، ومن أسهلها أن يقوم جميع ما ترك الميت من ممتلكات بما في ذلك الأثاث الخاص به وحصته من المشترك، فإذا علمت القيمة قسمت بين الورثة ـ إن كانوا محصورين فيمن ذكرت على النحو التالي بعد قضاء دينه وإخراج وصيته في حدود الثلث إن كان عليه دين أو له وصية، فيكون لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ْ {النساء: 12} . وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأبناء والبنت للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فيأخذ كل واحد من الورثة جزءا من المنزلين أو يأخذ السيارة أو الأثاث مقابل حصته التي عرف قدرها بعد التقويم. وإذا تراضوا على أن يأخذ كل واحد منهم جزءا من التركة بدون تقويم بغض النظر عن نصيبه وقيمة المأخوذ فلا مانع من ذلك شرعا ما داموا رشداء بالغين. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 63445، والفتوى رقم:46380. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426