الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا حرج على البالغ الراشد أن يتنازل عن ميراثه لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن البنات متزوجات وموردنا المالي من الزوج والأخ ذو إمكانية محدودة وترك والدي مبلغا يسيرا من المال اتفقنا على تركه لوالدتي لمصروفها ولعمل الأضحية لوالدي ونرغب إن جاز إدخال والدتي معه للحالة المادية وكون المال من عمل والدي مع العلم أن والدتي لا تعمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم جميعا رشداء بالغين فلا مانع مما اتفقتم عليه من ترك نصيبكم من تركة أبيكم لمعيشة والدتكم والأضحية عنها وعن والدكم.
وقد سبق بيان حكم التضحية عن الميت والحي واشتراكها في ثوابها، وأن ذلك داخل في الصدقة عن الميت. وانظري ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم فيه في الفتويين: 38995، 3278.
أما إذا كان بعضكم غير بالغ أو غير رشيد فإن التنازل يمضي في نصيب الرشداء البالغين دون غيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428