الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الورثة شركاء في كل جزء من الأرض بقدر أنصبتهم الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رب الأسرة في عام 1980وترك إرثا يتكون من مزرعة مساحتها حوالي خمسة هكتارات ،جزء منها مشجر والآخر غير مشجر وبيتين قديمين وعدد أفراد الأسرة كالآتي:
الزوجة وأولادها الثلاثة وبنتان وابن من زوجة أخرى وهو أكبر إخوته بعد الوفاة حصلت مشاكل بخصوص قسمة الإرث أصرت الزوجة عند القسمة بأن تكون حصة ابن الزوج من الابن غير المشجر باعتباره كان غائبا عن الأسرة وكذلك المزرعة سنين طويلة وتم تحديد جزء من الأرض له عشوائيا ودون قياسات ومنحه مساحة زائدة من الأرض مقابل أن يترك نصيبه في البيتين وكنت أنا قد نصبت مقدما شرعيا على الابنتين ووكيلا على والدتي وشقيقي الأكبر مني سنا ولكن شقيقي الأصغر منى سنا كان خارج البلد لغرض الدراسة وبعد انتهاء دراسته رجع إلى البلاد وعرف بموضوع القسمة ورضي بها لسنوات طويلة وكنا نحن الإخوة الأشقاء نستفيد بعض الشيء من الأشجار المثمرة مع العلم بأن القسمة قد حضرها ابن عمتنا وزوجته وأيضا الأخ غير الشقيق وتم توقيع ورقة عادية من طرفي أنا وابن عمتي والمرأتان ولكنها لم توثق عند الجهات الرسمية والآن وبعد مرور حوالي خمس وعشرين سنة احتج الأخ الشقيق الأصغر على القسمة باعتبارها غير عادلة وأنه لم يكن حاضرا حين ذاك خاصة بعد أن اتضح أن الزيادة في الأرض في نصيب الأخ غير الشقيق كبيرة والآن مصر على إعادة القسمة من جديد الأمر الذي لم يوافق عليه الأخ الكبير غير الشقيق، نأمل منكم التكرم بالإفادة عن مدى أحقية الأخ الشقيق في المطالبة بإعادة القسمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن القسمة لم تكن قسمة شرعية من أولها، والقول بأن بعض الورثة يأخذ جزءا من الأرض من غير مراعاة للمساحة وغير مشجر هذا فيه ظلم واعتداء، فربما كان ذلك الجزء أكثر من نصيبه الشرعي أو كان أقل من نصيبه الشرعي، وليس لأحد من الورثة لا الزوجة ولا غيرها أن يجبر الآخرين على أخذ هذا الجزء أو ذاك؛ بل كل الورثة شركاء في كل جزء من الأرض بقدر أنصبتهم الشرعية.
ويبقى النظر فيما إذا كان الورثة هم الذي زرعوا الأرض ولم يشترك معهم ذلك الابن وأرادوا أن يحوزوا الجزء الذي زرعوه فيبقى النظر حينئذ هل هم فعلوا ذلك بموافقة الورثة أم تصرفوا بدون إذن الورثة؟ وحينئذ ينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية.
وموافقة أخيكم ابتداء على القسمة إن كان على غير علم منه بحقيقتها ثم تبين له أنه غرر به وخدع فإن له الحق في المطالبة بإعادة قسمة الأرض وأخذ نصيبه الشرعي.
وأما إن كان قد رضي بالقسمة مع علمه بكل التفاصيل ثم قسمت الأرض وأخذ كل واحد ما تم التراضي والاتفاق عليه فليس له بعد ذلك الحق في معاودة القسمة لأن قسمة المراضاة حكمها حكم البيع تمضي بحصول التراضي. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 76945، والفتوى رقم:97300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429