الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا إرث للإخوة مع وجود الابن أو ابنه أو الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أخ عن والد وأخ فكيف توزع تركته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتوفى رحمه الله لم يترك من القرابة غير من ذكر، فإن جميع ماله يحوزه أبوه، وليس لأخيه منه نصيب، لأنه محجوب بالأب، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وقال خليل: ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض وهو الابن ثم ابنه وعصب كل أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة
…
فلا إرث إذن لأي من الأخوة مع وجود الابن أو ابنه أو الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425