الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن أم وثلاث بنات وثلاث أخوات وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم تقسم الميراث لتركة من له ثلاث بنات وليس له ابن ذكر وإخوته ثلاث بنات وولدان وأمه على قيد الحياة وأبوه متوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل هل الإخوة المشار إليهم أشقاء أم من الأب أم هم إخوة من الأم، وعلى فرض أنهم جميعا أشقاء أو جميعا من الأب فإن من توفي عن أم وثلاث بنات وثلاث أخوات وأخوين ولم يترك عند موته وارثا غيرهم كأب أو زوجة.. فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . ولبناته الثلاث الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} والباقي لأخواته الثلاث وأخويه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} وإذا كانوا إخوة لأم فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالبنات حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429