الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يرث الإخوة أختهم مع وجود الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أختي في حادث سير، ومن المفترض أن يكون لي كما هو الحال بالنسبة لإخوتي، نصيب من ميراثها، ولكن أبي منعنا من ذلك زاعما أنه هو الوحيد الذي يحق له ان يرث من ابنته، ولا حق لأحد غيره في ميراثها.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا ميراث للإخوة مع وجود الأب الوارث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفيت ولم تترك إلا أباها وإخوتها، فلا يرث إخوتها مع وجود الأب شيئا، إذ إن شرط ميراث الإخوة عدم وجود الأب وهي مسألة الكلالة المعروفة، فالأب يحجب الإخوة هو يرث المال بالتعصيب للقاعدة: كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم.
وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428