الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن أخوين وأبناء أخ متوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عمي وليس لديه زوجة ولا أبناء ووالداه متوفيان لكن لديه أخوان شقيقان ونحن أبناء أخيه الشقيق المتوفى، فهل نحن أبناء الأخ المتوفى نرث عمنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة عمك محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرثه هم إخوته الأشقاء دون غيرهم من أبناء الإخوة لأن أبناء الإخوة محجوبون بالإخوة المباشرين لقربهم للميت، قال بعض أهل العلم:
فبالجهة التقديم ثم بقربه
…
... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولكن يستحب للإخوة أن يرزقوا أبناء أخيهم من التركة عند القسمة كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8}
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427