الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب سداد ديون الميت قبل القسمة والوصية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. رجل تراكمت عليه ديون لا يحصيها، بعضها لله وبعضها للناس تتمثل في: زكوات متأخرة وكفارات متروكة وديون للناس لم يدفعها أوأجل دفعها ولا يعرف أصحابها ونحو ذلك، وله أملاك تغطي ذلك وقد لا توفيه فالله وحده يعلم كل ذلك ويحصيه، هذا الرجل أوصي بكل ماله عند موته لله أملا في أن تسد تركته ديونه هذه كلها ، قبل أن يأخذ ورثته منها شيئا، فهل له ذلك أم يقولون له: إن الوصية تنفذ في الثلث فقط؟ أليس سداد ديونه من ميراثه أولى من ورثته؟ خاصة وأنه أوصى بكل ماله لله في صحته وقبل موته بمدة.
أليس سداد الدين أولى من أولاده؟ خاصة إذا كان ورثته أغنياء مستورين لا يتكففون الناس، ومتى تقع الوصية في الثلث فقط ومتى لا تقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن ديون الميت سواء كانت لله زكاة وكفارات ونحو ذلك، أو كانت للناس تقضى قبل قسمة التركة بين الورثة وقبل الوصية، فإذا سددت الديون وبقي من التركة شيء مضت الوصية في ثلث ما بقي واقتسم الورثة البقية إن كان بقي شيء، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 36020، وراجع ترتيب الحقوق في تركة الميت في الفتوى رقم:21998.
هذا، ويجب على الشخص المسؤول عنه أن يبادر إلى سداد ديونه الحالة ولا ينتظر حتى إذا وافاه الأجل قال قد كان لفلان كذا ولفلان كذا أو كتب بسداد دينه إلى ما بعد وفاته، فإن ذلك حرام لا يجوز وهو من المطل المحرم ما دام الشخص يجد من ماله ما يقضي به ديونه الحالة، وفي الحديث: مطل الغني ظلم.رواه البخاري ومسلم.
ويجب عليه الاجتهاد في معرفة أصحاب الديون وإيصال حقوقهم إليهم فإن عجز عن الوصول إليهم أو يئس من معرفتهم تصدق بها عنهم. وراجع الفتوى رقم: 13535.
وأما السؤال عن متى تصح الوصية في الثلث ومتى لا تصح فراجع الفتوى رقم: 2609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426