الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يبطل حق أبناء الميتة كون والد أمهم توفي منذ زمن بعيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم سلفا على إجابتكم على السؤال التالي: توفي الأب قبل نحو 30 سنة عن زوجة و5 أولاد وست بنات. لم يتم توزيع الحصص الإرثية في حينه. بعد نحو 25 سنة من وفاة الأب توفيت ثلاث بنات. هل يحق لأولادهن المطالبة بحصصهن من تركة والدهن المتوفى قبلهن بسنوات عديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق أبناء البنات اللواتي توفي والدهن قبلهن المطالبة بنصيب أمهاتهم من تركة أبيهن الذي توفي قبلهن، لأنه بوفاة الأب أصبح ماله تركة لجميع ورثته بما في ذلك البنات.
وعن هذه الحالة المذكورة في السؤال نقول إنه إذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تركة الأب على زوجته وأبنائه وبناته على النحو التالي:
فيكون للزوجة الثمن فرضا لوجود الأبناء؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وحصة كل بنت من تركة أبيها تكون إرثا لأبنائها ومن معهم من ورثتها إذا هي ماتت، ولا يبطل حق أبناء الميتة كون والد أمهم توفي قبل بزمن كثير، فالحقوق لا تسقط بالتقادم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427