الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرط أخذ أحد الورثة أجرة عمله بالإضافة إلى حصته من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي حول موضوع الإرث
حيث انه توفي جدي الذي هو عم والدي ولديه بعض الأموال التي ورثها أبناؤه وزوجته ومن ضمن هذه الأموال محل لبيع أدوات البناء والنجاره والأبوال (البراغي) والسؤال يقول إن القائم على هذا المحل والعامل فيه هو أحد أبناء المرحوم حيث انه ومنذ حوالي ثماني سنوات استلم هذا الابن المحل ونمت تجارته حتى أصبح المحل يحوي بضاعه أكثر من ذي قبل ومن دخل هذا المحل ساهم في بناء بيت باسم المرحوم والآن بعد الوفاة ما هو موقف هذا الابن مع العلم انه لم يتم جرد المحل حين استلمه من والده المرحوم ارجو تبيين الحكم الشرعي في هذه المساله جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه الميت من مال وعقار يعتبر تركة يقسم بين الورثة الموجودين حسب نصيب كل واحد منهم، وبالنسبة للولد الذي كان يعمل في المحل، فله بالإضافة إلى نصيبه من الميراث أجرة عمله بشرط جريان العرف بذلك، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 32659، وبهذا تعرف أن ما نما من تجارة الدكان مضاف إلى التركة، فلا حاجة إلى معرفة كم كان عند تسلم الولد له، إلا أن يتهم الولد فيطلب الجرد، ويرجع للمحاكم الشرعية باليمن.
والله أعلم.
…
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425