الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا حرج في الظفر من نصيب زوجتك من أمها المتوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي قبل فترة بسيطة من الزمن ولقد توفيت والدتها قبل أكثر من عقدين من الزمن ، ولقد علقت تقسيم التركة لزوجتي لورثتها (علما أنني معترف بحقه بتسليمه نصيبه الشرعي) والتي تشمل والدها حتى يقوم والدها بالإقرار بتسليمي نصيبي ونصيب أولادي الاثنين (كل ورثة زوجتي هم والدها وأنا زوجها وأولادي الذكور الاثنين) . كيف يتم احتساب المبالغ النقدية والذهب بتقسيم ورثة والدة زوجتي المتوفاة من أكثر من عقدين من الزمن. هل يتم احتسابهم الآن على أن والد زوجتي هو من كان يجب أن يقوم بقسمة التركة مباشرة ولكنه تجاهل هذا الموضوع كل هذه الفترة الزمنية أرجو إعلامي ماذا أفعل علما أنني لا أحبذ إضاعة حق نفسي وأولادي ولا أن آكل أو أؤخر تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك أن تطالب بنصيبك ونصيب أولادك من تركة زوجتك وأم أولادك التي توفيت بعد أمها، ولا يسقط حقك بتقادم الزمن ما لم تتنازل عنه بطيب نفسك ورضاك، ولا يجوز لأبيها منع نصيبكم من تركتها؛ فقد قال الله تعالى معقبا على أحكام التركة: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13 ـ 14} ونصيبك مما تركت زوجتك هو الربع لوجود الأولاد، وأما نصيب أبيها من تركتها فهو السدس كما بين الله تعالى في محكم كتابه: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}
وأما نصيب زوجتك من تركة أمها فيتوقف على معرفة ورثة الأم ولكن لها حقا ثابتا لا يسقط بوجود غيرها من الورثة، ولا يجوز لك أن تمنع والد زوجتك من نصيبه من تركة ابنته، ولكن إذا منعك حقك وحق أولادك يمكن أن تأخذ مقابله من نصيبه من تركة زوجتك، وإذا بقي له شيء يجب عليك أن ترده عليه، وهذا بناء على مسألة الظفر بالحق المعروفة عند أهل العلم، وانظر تفصيلها وأقوال أهل العلم حولها في الفتوى رقم:28871.
وأما احتساب المبالغ النقدية فلا تتغير بتغير الزمن ما دامت العملة موجودة ولو تغيرت قيمتها بزيادة أو نقص ما لم تبطل أو تعدم نهائيا، وأما احتساب الذهب فيكون بقيمته يوم قسمة التركة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427