الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن ولدين وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي وترك ولدين وأختين على قيد الحياة، وترك شقة بها أشياء مثل أثاث ومكنسة وثلاجة وأشياء من هذا القبيل هل توزع هذه الأشياء بالتراضي بينهم أم تثمن وتوزع حسب الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة جدك محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن الوارث منهم هم أبناؤه ولا حظ فيها لأختيه مع وجود الأبناء لأن البنوة أقوى من قرابة الأخوة.
وكيفية توزيع هذه التركة يكون على التناصف بين الابنين وهذا هو توزيعها الشرعي، وبإمكانهما أن يوزعا هذا الأثاث بينهما على التراضي.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426