الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يرث من مات أبوه قبل جده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن في الشريعة الإسلامية: من مات أبوه قبل جده لايرث شيئا، لأن في بلدنا يطبق هذا القانون، وهل هناك نص صريح يؤكد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الإرث المتفق عليها تحقق حياة الوارث عند موت المورث لأن الحياة شرط في التمليك، فكما أننا حكمنا بانتقال الملكية إلى الورثة لأجل موت المالك لزوال حياته، فكذلك لا تصير الملكية إلى ميت مات قبله، فإذا مات الابن قبل أبيه ثم مات الأب لم يكن لابنه الميت قبله نصيب من الميراث، ولا لأولاد الابن شيء من ميراث جدهم إذا وجد أعمام لهم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 21235، والفتوى رقم:20488.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427