الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا أثر لكون بعض الورثة متزوجين والباقي غير متزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في حكم المواريث وهو \\
توفي رجل وله زوجتان وثلاثة أولاد متزوجون وله خمسة بنات ثلاثة متزوجات واثنتان غير متزوجات
فما النصيب الشرعي لكل واحد منهم
جزاكم الله خيرا
…
...
…
]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سهم الزوجتين في التركة المذكورة هو الثمن، تتقاسمانه، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. (النساء 12) .
وباقي المال يقسم بين أبنائه للذكر سهمان وللأختين سهم.
قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ](النساء: 11) .
ولا أثر لكون بعض الورثة متزوجين والبعض الآخر بعكس ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425