الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وثلاث بنات وأربع أخوات إناث وعمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال في المواريث: توفيت سيدة ولها زوج وثلاث بنات وأربع أخوات إناث وعمة، فمن له حق في الميراث وكيف يوزع؟
ولكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام على خدماتكم المميزة والمفيدة للأمة الاسلامية. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة السيدة المتوفاة محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن الوارث منهم هو: الزوج، والبنات، والأخوات إذا كن شقيقات أو لأب، ولا شيء للعمة على كل حال.
وتوزيع التركة يكون على النحو الآتي:
للزوج الربع فرضا لوجود البنات؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} وللبنات الثلثان فرضا لتعددهن؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوج والبنات يكون للأخوات الشقيقات، فإن لم يوجد شقيقات انصرف إلى اللاتي للأب ويأخذنه تعصيبا، فلا يفرض للأخوات مع البنات؛ بل يكن بمنزلة العاصب معهن يأخذن ما بقي بعد فرضهن، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأخت لا للأم كيف تاتي من شأنها التعصيب مع بنات.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلا شيء لهن مع وجود الفرع الوارث، وما بقي بعد الزوج والبنات في هذه الحالة يأخذه أقرب عاصب من الذكور؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427