الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن بنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مقدار إرث الإخوة والأخوات من أختهم إذا كان لديها إناث فقط من دون وجود ذكور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن بنات وإخوة وأخوات أشقاء جميعا أو من الأب جميعا، ولم تترك وراثا غيرهم كأب أو أم أو زوج أو أولاد ابن فإن لبناتها الثلثين، والباقي الثلث يقتسمه الإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء176}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429