الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن خمسة أبناء، وأربع بنات، وابن ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت وارثون من الرجال: ابن العدد 5، ابن ابن العدد 1
وللميت وارثات من النساء: بنت العدد 4؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن خمسة أبناء، وأربع بنات، وابن ابن. فلا شيء لابن الابن لأنه محجوب حجب حرمان بالابن. وتكون تركته لأبنائه الخمسة وبناته الأربع، -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} . فتقسم التركة على 14 لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430