الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفيت عن شقيقة وابني أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عمتي شقيقة والدي وليس لها أبناء أو بنات على قيد الحياة ولها شقيقة واحدة على قيد الحياة وأبناء أخ شقيق (اثنان) أنا أحدهما -كيف يتم توزيع ورثتها حسب الشرع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة التي توفيت وتركت شقيقة وابني أخ شقيق تقسم تركتها حسب الآتي:
1-
الأخت الشقيقة: لها النصف لقوله تعالى: إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [النساء:176]
2-
ابنا الأخ لهما ما بقي تعصيباً، وهو النصف يقسم بينهما بالتساوي، لأنهما عصبة بأنفسهما، وذلك لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر."
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1423