الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وولدين وأبوين وإخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امراتي عن ولدين وأم وأب وإخوة أشقاء وهي موظفة (مدرسة) ولها راتب علما بأن ولديها عمر الأول 2 سنة وعمر الثاني 6 أشهر قام أخواها بمطالبتي من المحكمة براتب المتوفاة وكذا حليها علما بأن أولادي عندي في حضانة أمي وأعولهم أنا في بيتي وجدة الأطفال من أمهم المتوفاة غير قادرة على إعالتهم نظرا لتقدمها بالسن وأنا لا آمن على تربيتهم في بيت أخوالهم لأنهم يريدون راتب أمهم وحليها فقط لا يريدون تربيتهم. نرجوإفتاءنا في هذه المسألة؟ وتوضيح الوجه الشرعي براتب المتوفاة وحليها.؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراتب المشار إليه إما أن يكون هبة من الدولة لورثة زوجتك المتوفاة، وإما أن يكون جزءا من راتبها كان يخصم منها كل شهر وهو ما يسمى بالمعاش. وحكم تقسيمه في الحالة الأولى أنه يرجع فيه إلى ما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثا، فلا تنطبق عليه أحكام الميراث بل يوزع على من تحددهم، فإذا كانت الدولة قد حددت الراتب لأطفالها فهو لهم وليس لإخوتها ولا لوالديها حق في الراتب، وأنت وليهم تتولى التصرف في مالهم بالمعروف لكونهم قصرا.
أما في الحالة الثانية: فإنه يقسم على ورثتها قسمة الميراث الشرعي لأن المال كان ملكا لها فصار لورثتها من بعدها، وليس لإخوتها نصيب في ميراثها لكونهم محجوبين حجب حرمان بأبيها وأبنائها الذكور، وفي كلا الحالين ليس لإخوة زوجتك الحق في المطالبة براتبها.
وأما الحلي الذي تركته فإنه يقسم بين ورثتها القسمة الشرعية، وكذا كل ما تركته بعد وفاتها من ممتلكاتها، فإن كانت توفيت عن زوج وابنين وأب وأم ولم تترك وارثا غيرهم، فإن للزوج الربع، ولكل واحد من أبويها السدس، والباقي يقسم بين ابنيها بالتساوي.
وأما عن الحضانة فإن الحضانة عند فقد الأم تكون لأمها في قول جمهور أهل العلم، ثم اختلفوا بعد أم الأم إلى من تنتقل فمنهم من قال إلى أمها وإن علت، ومنهم من قال إلى أم الأب كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:6256. والذي يفصل في مثل هذه الأمور هو القضاء الشرعي. وعليك أن تعلم أنه لو كانت الحضانة لأم زوجتك فإن ليس لها ولاية المال على أولادك، فهي لها حق الحضانة، ولك الولاية على أموالهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428