الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للزوج نصيبه من كل مال زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الزوج من زوجته، وإذا كانت الزوجة تملك مالاً مجموعا من راتب لها أي عملها الخاص وكانت محتفظة به بدون علم زوجها ومودعته عند أحد ما لها ثقة به وأرادت أن يبقى هذا المال عند الشخص المودع عنده المال، كما أنها تملك مقدارا من الذهب جزء منه ذهب زواجها والباقي اشترته هي من مالها وخزنته لأولادها بدون علم زوجها لأن زوجها متمكن ماديا وغير محتاج وهي توفيت الآن فهل يحق للزوج أن يعلم بكل ما كانت تملكه زوجته قبل وفاتها، وإذا كانت هي قبل وفاتها غير راغبة بأن يعلم هو ذلك، فهل يجب على الشخص الذي عنده الأمانه أن يبلغ زوجها بما لديه من وديعة أو يحتفظ بالوديعة لأولادها، مع العلم بأنه شخص ثقة ويخاف الله، فأفتوني في هذا الأمر؟ وجزاكم الله ألف خير ونصح بكم الأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يرث زوجته المتوفاة وله نصيبه من كل ما تركته من مالها -سواء ما ادخرته من راتبها أو ذهب زواجها أو غير ذلك مما هو ملك لها- ولو كان وديعة عند شخص آخر ولو كانت الزوجة غير راضية بأن يرثها زوجها؛ بل ولو كتبت وصية بذلك فإن وصيتها باطلة وله الحق في الميراث، فإن كان للزوجة ولد -ذكراً كان أو أنثى- فإن لزوجها الربع من التركة، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ويجب على المودع أن يخبر الورثة بما عنده من الوديعة، ولا يجوز له كتمان ذلك بحجة الاحتفاظ به للأولاد، فالزوج له نصيب في التركة، والمسؤول عن حفظ مال الأولاد الصغار أبوهم، فنصيب الأطفال في الميراث يتولى والدهم التصرف فيه بالأحظ لهم -ما لم يبلغوا الحلم- لأنه وليهم حال الصغر، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54072، 76163، 35790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429