الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأختين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك إرثا وترك زوجة وأختا شقيقة وأخا لأب وأختين لأب، أريد معرفة نصيب كل وارث في التركة.
هل يحق للأختين لأب أن يرثوا في التركة مع بقية الوارثين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخ من الأب وأختين من الأب ولم يترك وارثا غيرهم.. فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ
…
{النساء:11} ، ولأخته الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة
…
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
…
{النساء:176} .
والباقي يقسم تعصيبا بين الأختين، والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:
…
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:176} .
فتقسم التركة على 16سهما، للزوجة ربعها 4 أسهم، وللشقيقة نصفها 8 أسهم، وللأخ من الأب سهمان، وللأختين من الأب سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1429