الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من كان عليه دين لشخص، وتوفي صاحب الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي إشكالية تتعلق بعلم المواريث وهي تخص صديقا ماتت أخته وهي في سن الثلاثين وقد كان اقترض منها مبلغا هاما من المال قبل موتها دون أن يحدد معها موعدا لإرجاعه. مع العلم أن أخته (نسال الله أن يرحمها) غير متزوجة وليست لها أملاك عينية كعقارات أو غيرها. ولديهما معا عدة إخوة وأخوات والوالدان ميتان.
الإشكالية هي كيف يمكن أن يرجع الدين لصاحبته الميتة. مع العلم أن إخوته متنازلون عن الدين لو أننا اقترضنا أنه سيعيده إليهم بصفتهم الورثة الشرعيين لأختهم بما أن المبلغ كان بمثابة الإعانة لفتح عيادة طبية. مع العلم أن جانب التسامح متوفر بين كل الإخوة ولكن المدين حريص على أن يعطي لكل صاحب حق حقه. وفي صورة تقسيم المبلغ على الورثة الشرعيين فإن المدين سيكون منهم وبالتالي فجزء من المبلغ سيعود له قكيف يتصرف فيه.
أرجو أن أكون أوضحت السؤال بما يمكن الاجابة عنه بوضوح. لقد أوكل لي صديقي أن أسألكم عبر الأنترنت بسبب ضيق وقته.
جازاكم الله كل خير عن موقعكم الرائع وهدانا وإياكم إلى حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه.
ملاحظة: لقد سألنا العديد هنا ونصحونا بأن نبعث باستشارة لكم وقد عجز الكثير عن الإجابة بالرغم من اطلاعهم على علم المواريث فقد درسناه بالكلية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان عليه دين لشخص، وتوفي صاحب الدين، فإن الحق فيه ينتقل لورثته.
وعليه؛ فورثة هذه المتوفاة إذا تنازلوا جميعا عن حقوقهم من هذا الدين وكانوا بالغين رشداء فلا حرج على من عليه هذا الدين أن يستبقيه لنفسه ولا يقضيه. وإن كان فيهم من هو غير بالغ أو غير رشيد، فإن حصة من تلك حاله لا تسقط بهبته لها لأن تصرفات المرء قبل البلوغ والرشد مردودة.
قال الله تعالى: [وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ](النساء: 6)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425