الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستيلاء على مال اليتامى إثم مبين
[السُّؤَالُ]
ـ[كان هناك أب وأولاده يعيشون في قرية بعيدة عن موطنهم الأصلي وبعد أن كبر الولد الأكبر ذهب إلى الغربة فقام ببناء بيت في القرية الأصلية مع أن أباه لا يزال حيا وبعد أن أتم البيت ذهب برفقة زوجته وعاشا فيه لمدة سنتين إلا أنه ولظروف محددة اضطر أن يسجل عقد شراء لأرض البيت باسم والده بعقد صوري وحيد وبعد ذلك مات الابن الأكبر وله أربعة أولاد وبعد وفاة الجد قام إخوان الأب المتوفى بتقسيم البيت على أنه لوالدهم منكرين حق أبناء أخيهم الأيتام في البيت على أساس وجود الأرض باسم الجد، علما بأنم كانوا جميعاً قصرا أثناء بناء البيت بوجود الشهود ومن كان من الأخوات البنات كبيراً في حينه وساهم بأي شيء تم تعويضه في حينه بالذهب المشترى، فما الحكم ولمن الأرض وهل يرث الأحفاد أم أنهم لا يرثون رغم أن والدهم هو المالك الفعلي والأصلي للأرض، رجاءاً في أسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكر السائل الكريم، فإ ما فعله أعمام الأيتام أمر منكر لا يجوز، بل هو من أعظم المعاصي وأكبر الكبائر، يقول الله تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا* إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:9-10} .
ولعل هؤلاء الأعمام الذين استولوا على تركة أبناء أخيهم لم يطلعوا على حقيقة الأمر، ولكنهم ظنوا أن البيت المذكور هو لأبيهم حقيقة وليس لأخيهم لوجود الوثيقة المذكورة، فعلى من يعرف حقيقة الأمر أن يبينها لهم وينصحهم برد ممتلكات أخيهم إلى أبنائه، وإذا لم يمتثلوا فليرفع الأمر إلى ولي أمر المسلمين لينصف المظلومين ويضع الأمر في نصابه.
وأما أولاد الابن فلا يرثون من الجد إذا كان له أبناء مباشرون، وقد استحب أهل العلم الوصية لهم إذا كانوا محتاجين، والحاصل أن هذه المسألة ينبغي أن ترفع إلى المحكمة الشرعية في بلدهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1425