الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يقسم البيت على كل الورثة وإن ساهم بعضهم في بنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي اشترى أرضا وعمل الأساسات للمبنى واثنان من الأبناء اشتركوا فى قسط الأرض وبعد الأساسات بنى كل ابن دور له وماتت الأم وتزوج الأب بأخرى ومات أحد الأبناء وكان قد بنى شقة كاملة، فهل هذه الشقة من حق أولاده أم عندما يموت الأب يدخل البيت فى الميراث وترث زوجته معنا، علما بأن البيت باسم الأب علما بأنها عند الزواج كتبت تعهدا بعدم أحقيتها فى البيت إذا توفي زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان فعل الأبناء من دفع الأقساط مع أبيهم وبناء البيت قد تم بنية مساعدة أبيهم والهبة له، فإن ذلك يدخل في تركة الأب بعد وفاته ويقسم على جميع الورثة، وأما إن كانوا فعلوا ذلك بنية المشاركة للأب واحتفاظهم بحقهم في البناء وفيما دفعوا، فإن ذلك يختص بهم دون غيرهم من الورثة، وإذا لم تكن لهم نية في الهبة ولا المشاركة فإن الرجوع في ذلك إلى عرف أهل بلدهم، فإن كان العرف جرى بمساعدة الأبناء لأبيهم في مثل هذه الأمور فإن الأبناء في هذه الحالة لا يختصون بما قدموا لأبيهم دون غيرهم من الورثة، وإن كان العرف جرى عندهم بأن ما عمله الأبناء وما قدموه لأبيهم يظل خاصاً بهم، فإن ما دفعه الأبناء من الأقساط وما عملوا من البناء يظل خاصاً بهم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 48337 نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وأما تنازل زوجة أبيكم عن حقها من التركة قبل وفاة زوجها فإنه لا اعتبار له شرعاً ولا يلزمها الوفاء به، لأنه تنازل عن حق قبل استحقاقه فهو هبة لما لا تملك، ولذلك يلزمكم أن تدفعوا لها حقها من تركة زوجها كاملاً، فإذا تنازلت عنه الآن أو عن بعضه بطيب نفسها وكانت بالغة رشيدة كان لها ذلك، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم:77830.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428