الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت جدتي ولديها بنتان، إحدى ابنتيها توفيت والأخرى على قيد الحياة ولجدتي ابن عم حي وتوفي زوج جدتي.... فهل لبنات جدتي التي توفيت نصيب من الإرث؟ وهل ابن عم جدتي له نصيب من الميراث؟ وقد توفيت الابنة قبل أن تتوفى الجدة وأيضا زوجها توفي قبل وفاة الجدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن أول متوفى من هؤلاء المذكورين هو زوج جدتك ثم بنت جدتك ثم الجدة نفسها، وعليه فإن جدتك ترث من المتوفيين قبلها وهما لا يرثانها، لكونهما توفيا وهي مازالت على قيد الحياة، فترث الجدة إذاً من زوجها الربع إن لم يكن له ولد (فرع وارث: ذكراً أو أنثى) وإلا فالثمن، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
وترث من بنتها الثلث إن لم يكن لها ولد ولا أخوان، فإن كان لها ولد أو أخوان كان لها السدس، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] .
وأما بنت جدتك التي مازالت على قيد الحياة فإنها ترث أمها ونصيبها النصف، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11] .
ثم إن لم يكن يوجد من الورثة غير من ذكر فإن ابن عم جدتك يحوز باقي المال، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وهذا على تقدير أنك أنت ابن بنت –كما هو المتبادر- وأما لو كنت ابن ابن لكنت الحائز لباقي المال، ولا يكون فيه نصيب لابن عم جدتك، ولقد أجبناك على أساس أن الزوج المتوفى هو زوج الجدة، وأما لو كنت تعني أن المتوفى هو زوج البنت المذكورة قبله لكان لزوج الجدة ربع ما تركته الجدة، ويأخذ ابن العم الباقي بعض فرض البنت والزوج
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون
مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424