الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم بيع مريض السرطان أملاكه لأخته والوصية بالثلث لبنتيها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اكتشف أنه يعاني من سرطان بالرئة ومنتشر في أنحاء الجسم. له أخت وله من العصبة ابن عم لوالده وأبناء ابن عم آخر لوالده. هل يجوز أن يعطي عن طريق البيع لأخته تركته؟ وهل يجوز أن يهب لابنتي أخته الثلث ثم كيف تقسم التركة في حياته وبعد موته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل المشار إليه أن يهب الثلث في مرض موته أو يوصي به لابنتى أخته لأن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وبنتا الأخت ليستا من الورثة، وأما بيع ما يملك لأخته إن كان يريد فعل ذلك حيلة لحرمان الورثة من التركة فيبيع تركته بيعا صوريا أو بمبلغ زهيد ليحرم عصبته من الإرث فهذا لا يجوز. وانظر الفتوى رقم:106777.
وتركة الرجل لا تقسم في حياته وإنما بعد مماته، ولم يبين لنا السائل هل الأخت شقيقة أم من الأب أم من الأم، وهل ابن عم الأب ابن عم شقيق أو من الأب أو من الأم، وكذا أبناء ابن العم، وعلى فرض أن الأخت شقيقة أو من الأب فلها النصف، والباقي تعصيبا لابن العم (الشقيق أو من الأب) ، ولا شيء لأبناء ابن العم في هذه الصورة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1429