الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز نقض القسمة ما دامت تمت بشروطها وموافقة الجميع
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخ الكريم فضيلة الشيخ مجد مكي يحفظه الله.
أسأل الله تعالى أن تكون ومن تحب بخير وعافية وسعادة وتوفيق عزيزي:
لي إخوة في الله توفي والدهم إلى رحمة الله وعفوه عام 1422، وكان قد كتب بخط يده وصية عام 1415 يقول فيها ما معناه: أوصيكم بعد وفاتي إلى أبنائي وبناتي وزوجتي بأن يوزع ثلث مالي ما أملك من عقارات ودكاكين ومحلات تجارية وفلوس نقدية أن يوزع على الفقراء والمجاهدين والصدقات وجميع أفعال الخير والصدقات الجارية، فاجتمع الورثة وهم أبناء وبنات وزوجة المورث، وقاموا بجرد التركة وتسعيرها كلها، وقال أحدهم: تعالوا نجعل مال الوصية في العقارات حفاظاً عليه ورغبة في استقلاليته، وافق الجميع على هذا الرأي، وكتبوا بذلك كتاباً ووقع جميع الورثة عليه وباشروا بتوزيع ريع عقارات الوصية على الفقراء والـ كان هذا عام 1422، واليوم وبعد أن ارتفعت أسعار العقار إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة أضعاف تقريباً جاء بعض الورثة لأخيهم الذي تولى القسمة ووافقه الجميع وقتئذ وقالوا له، لقد ظلمتنا بهذه القسمة، ونحن نريد أن تعيد القسمة من جديد حتى لا يهضم حقنا، فهل عليه أن ينصاع لهم؟ أم أن الأمر بناءً على موافقتهم السابقة وتوقيعهم عليها قد تم وانتهى، وليس لهم أن يطالبوا بشيء، ف أفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نقض هذه القسمة بعد ما ذكر من حصول الوفاق والتراضي
…
بين جميع الورثة عليها، ومجرد ارتفاع الأسعار وتغير الأحوال.. لا يجوز أن يكون سبباً في نقض القسمة ما دامت قد وقعت برضى الجميع إذا كانوا رشداء بالغين أو لم يكن فيها حيف على القصر إن كان في الورثة قصراً.
ولأهمية المحافظة على وصية الميت كما هي، فقد حذر القرآن الكريم من تبديلها وتغييرها، وبدأ بذكرها في آيات المواريث قبل الدين
…
فقال تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181} ، وقال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، ولذلك فلا يجوز للأخ الذي قام على تقسيم التركة الانصياع لإخوانه ورد هذه القسمة ما دامت قد تمت بشروطها وموافقة الجميع وتوقيعهم عليها، وأما إن كان في الورثة قاصرين وقد أخلت القسمة ببعض حقوقهم فإنها لا تمضي في نصيبهم
…
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26022، 52737، 100333.
وننبه السائل الكريم إلى أن الجهة التي يخاطبها هي مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429