الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مدى صحة تصرف الأم بجزء من ميراث أولادها لصالح أحدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي توفي رحمة الله عليه، وترك 4 بنات وولدا وأمي وكان يعمل في شركة وقامت الشركة بتوزيع مكافأة الشركة بالنصيب الشرعي الأم الثمن والبنت نصف الولد والولد نصيب البنت مرتين مع العلم بأن منا بنتين متزوجتين والولد متزوج وبنت مخطوبة وبنت معاقة، وأمي أخذت من كل بنت من نصيبها 3000 جنيه مصري، ما عدا أختي المعاقة وأخي 6000 جنيه مصري، وأمي 3000 جنيه مصري لتجهيز أختي المخطوبة بحيث أن يكون المبلغ الذي مع المتزوجة مثلها تماماً وجاء شيك التأمينات ليوزع بشرع الله، أمي أخذت 10000 جنيه مصري وأختي المخطوبة أخذت 6000 جنيه مصري غير مكافأة زواج من التأمينات عند كتب الكتاب تأخذ 6000 جنيه مصري وأختي الصغيرة 5000 جنيه مصري والأخوات المتزوجات 1000 جنيه مصري وأخي 2000 جنيه مصري، تحدثت مع أمي أن أختي المخطوبة سوف تأخذ أكثر من المتزوجات بـ 12000 جنيه مصري، فقالت (حرام عليكم أتركها لها كل واحد أخذ نصيبه علشان هي يتيمة وأمي تقول لو عايزين فلوسكم خذه، لكن لم تعرفوني أبداً حتى الموت،) مع العلم بأن أمي جهزت أختي المخطوبة أحسن جهاز يفوق بكثير المتزوجات، ما الحل أرجوك أت تبلغني به؟ أنا ضمن الأخوات المتزوجات رغم أن كل واحد عيشتها على كده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في توزيع المكافأة المذكورة هو ما فعلته الشركة من توزيعها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة، ولا مانع شرعاً أن يتنازل الورثة أو بعضهم عن نصيبه أو جزء منه لصالح أخته المحتاجة أو غيرها، ولكن يجب أن يكون ذلك من البالغين الرشداء وبطيب أنفسهم.
وما فعلته والدتكم من أخذ جزء من نصيبكم من تركة أبيكم يتوقف إمضاؤه على رضاكم، فإذا رضيتم بذلك فإنه يمضي شرعاً؛ وإلا فإنه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني.
ومن المروءة والأخلاق الفاضلة أن تساعدوا أمكم وأختكم عند الحاجة بما تستطيعون، يقول الله تعالى: وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} .
هذا إذا كانت المكافأة المذكورة من حقوق أبيكم كما هو الظاهر من توزيع الشركة، أو كانت منحة من الشركة ووزعتها حسبما ذكر، أما ما جاءكم عن طريق التأمين التجاري فلا يحق لكم منه إلا ما دفع أبوكم لشركة التأمين فيقسم على الورثة حسبما تقدم، وما بقي يجب التخلص منه وصرفه في وجوه الخير لأنه حرام، وللمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم:11303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425