الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم وراثة الميئوس من حياته والتصدق من ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي مريضة ولا تعي ما حولها منذ سنوات ورثت من خالي رحمه الله وليس لها غيري أنا ابنتها وأبناء ابنها المتوفى قريبا رحمة الله عليه (ولدان وثلاث بنات) وابنة عم أبيها.. الآن زوجة أخي المرحوم تقول لي إن أبناءها لهم النصف وأنا النصف وقريبتها لا ترث وأنا معترضة لأن والدتي على قيد الحياة أطال الله في عمرها ولا يجوز أن نرثها في حياتها أو أن نستثمر مالها لأنه ليس من حقنا جميعا وأنا عندي وكالة عن والدتي، وأقول لهم بأني أستطيع أن أسحب منه لأعمال الخير لأن المبلغ كبير والحمد لله على نعمه وليس من حقي أن آخذ لي شيئا، وأنا أعلم أنها لو كانت تستطيع الكلام لعملت لوالدتها ووالدها وأجدادها رحمهم الله صدقات جارية زوجة أخي معترضة وتريد أن ترى ما أسحبه وتحاسبني على كل شيء كون أولادها يرثون هذا ما تراه لأنها تقول هي وأهلها إن والدتي كالميتة وخالي قبل وفاته قد أعطى أصدقاءه مبالغ كبيرة وعنده الشيكات وهذا منذ سنين ولم يستطيع في حياته أن يسترجع منها شيئا وكل هذا بيد المحامي وبعد وفاة أخي انتقلت الوكالة لي وأنا أقول لهم والدتي لا تريد هذا المال سيبقى في ذمتهم ولا نريد مشاكل الله الغني وهي كذلك معترضة أريد منهم كذلك أن يصفوا المال من الفوائد قبل التصرف فيه والزكاة منه ولا أحد يساعدني في ذلك، فماذا أفعل وهل ما أقوم به صحيح كون الوكالة بيدي أنا أخاف الله أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت الوكيل الشرعي عن والدتك فالواجب هو التصرف في مالها بما هو أصلح من استثماره في الحلال، وعلاجها منه، والإنفاق عليها، وأداء ما فرض الله تعالى فيه من الزكاة.
ولا يحق لك أن تعملي منه الأعمال الخيرية أو غيرها إلا إذا رجع لها عقلها وأمرت بذلك في حدود الثلث، وما ذكرتيه من أنه لا يجوز أن ترثوها في حياتها فصحيح، ولا يجوز إرث الشخص ولو كان ميئوساً من حياته إلا بعد التحقق من موته؛ لأن شرط الإرث تحقق موت المورث وحياة الوارث بعده.
وفي حال وفاة والدتكم قبل الورثة المذكورين فإن لك (البنت) النصف فرضا، والنصف الآخر لأبناء أبنائها تعصيباً يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء لابنت عم أبيها.
وعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في هذه الأمور كلها فهي أدرى بمثل هذه الحالات، وبإمكانها التحقيق والاطلاع أكثر من غيرها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 41195، 53310، 55574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426