الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصيب الزوجة من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بحق أي نصيب الزوجة من الميراث مقارنة بالأبناء سواء كانوا إناثا أو ذكورا، الرجاء سرعة الرد لأهمية الأمر وبارك الله فيكم.
…
...
…
...
…
...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . ولا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرا أو أنثى ابنا أو ابن ابن أوبنتا أوبنت ابن، قال الدردير: والثمن لها أو لهن بفرع لا حق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها. ولا يستثنى من هذا إلا أن يكون أبناء الزوج متلبسين ببعض موانع الإرث كالكفر ونحوه، فإن من لا يرث لا يحجب. فيكون نصيب الزوجة مع الفرع الذي لا يرث هو الربع كما لو كان الميت لا فرع له أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425