الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم إهداء الأم ولدها شيئا خاصا لجدتها بعد وفاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أهدتني والدتي قرطاً خاصاً لجدتي بعد وفاتها وذلك مكافأة لي لأن جدتي رحمها الله كانت تفضل الإقامة عندي دون سائر أقاربها، علماً بأن أمي هي الابنة الوحيدة لجدتي، وقد فعلت ذلك دون علم أقاربها الذين لهم حق في الميراث، وأنا أريد بيع هذا القرط والتصدق به على روح جدتي، فهل يجوز لي ذلك؟ أم يجب توزيع ثمنه على الورثة الشرعيين، أم أن هذا القرط من حقي ويحق لي التصرف فيه كما أشاء؟ جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا القرط قد تملكته والدتك في حياة الجدة رحمها الله تعالى، بوسيلة شرعية كبيع أو هبة، فلا حرج عليك في تملك هذا القرط والانتفاع به كما تشائين.
وأما إذا كانت قد أعطتك هذا القرط من غير ملك لها عليه وأخذاً من أموال الورثة من غير إذنهم فلا شك في بطلان هذه الهبة، ويجب عليها التوبة إلى الله تعالى، وعليك أن تردي هذا القرط إلى أموال الورثة، ولا يجوز لك أن تتصدقي به على روح جدتك من غير إذن الورثة، لأن هذا المال أصبح بعد وفاة الجدة حقاً خالصاً للورثة المستحقين له شرعاً، لا يحل لأحد أن يتصرف فيه إلا بعد الرجوع إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423