الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقسيم تركة المرأة التي لا يرثها إلا بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في توزيع تركة ابنة العم التي ليس لها إلا بنات هل توزع التركة على إخوتي البنين والبنات أو البنين فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة المرأة المذكورة توزع حسب الآتي: لبناتها الثلثان فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .وأما الثلث الباقي فهو لأقرب عاصب من الرجال. فإن كان أقرب العصبة هم أبناء العم ـ كما يفهم من السؤال ـ فإنه يوزع بالتساوي على الذكور منهم دون الإناث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.رواه البخاري ومسلم. أما إذا كان العصبة إخوة للميت فإن النساء منهم يشتركن مع الرجال للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425