الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[نأمل منكم المساعدة في حل النزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبداء الرأي الصحيح والسليم، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكل خاص، واليكم القصة باختصار
…
ملاحظة: تعمدنا عدم ذكر مكان الواقعة وكذلك إعطاء أسماء وهمية غير الحقيقية لأفراد القبيلة والعائلة، حفاظا على أسرارها. وبعد.. نحن قبيلة الشرق، تتكون من عشر بيوت (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة) ، وإنه بتاريخ 1 / 6 / 1962، قام أجدادنا بمنازعة إحدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب) ، حيث قام أجدادنا بمنازعتها على قطعة ارض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطرفان (القبيلتان) على أن تقوم قبيلة الشرق (قبيلتنا) بحلف اليمين (القسم بالله العظيم) على حقها في ملكية قطعة الأرض والبئر، وان تختار قبيلة الغرب (الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض) خمسا وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقيام بذلك (وهو القسم بالله العظيم) ، وكل ذلك موثق بشكل رسمي في مديرية امن المدينة في ذلك الوقت، وكلفت المديرية الكاتب المساعد لحضور الميعاد في التاريخ المتفق علية وهو 1/6/1962 وإعداد المحضر والتوقيع عليه من قبل الطرفين، وبعد أتم الحلف (القسم بالله العظيم) وبحضور أفراد القبيلتين وبحضور الشهود، تقرر أن تؤول قطعة الأرض والبئر ملكا إلى قبيلة الشرق بالتراضي بين القبيلتين، وقامت قبيلة الشرق بالاتفاق على أن توزع تلك الأرض على البيوت (الأبناء) العشرة للقبيلة بالتساوي، ومرت الأيام، ومات حمزة وهو شقيق حسين الوحيد، مات حمزة دون أن يترك ولدا أو بنتا. الآن ينازع أحد أحفاد حسين قبيلته ـ الشرق ـ (حسين شقيق حمزة المتوفى، وحسين له ولدان الصابر وعبد الحفيظ) ويطالب هذا الحفيد القبيلة بحق حمزة المتوفى (حصته في قطعة الأرض) وان يؤول هذا الحق إلى عبد الحفيظ احد أبناء حسين للأسباب أو الحجج الآتية: 1 ـ حمزة الشقيق الوحيد لحسين. 2 ـ حمزة موجود في محضر القسمة عند توزيع قطعة الأرض بين بيوت القبيلة العشرة. 3 ـ أن أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبد الحفيظ) حضرا ميعاد فض النزاع مع قبيلة الغرب، وحلفا عن أبيهما حسين وتوقيعهما موجود بمحضر الصلح، في حين كان يكفي أن يحلف واحد فقط منهم عن أبيهما حسين. أما باقي البيوت الأخرى فكل بيت أو عائلة حلف منه واحد فقط، ويقال ـ وهذا غير مؤكد ـ أن عبد الحفيظ حلف عن عمه حمزة، وأنا لا استطيع أن أجزم بذلك، ولكن يذكر ـ يقول ـ هذا الحفيد، أن أجدادنا قالوا إن حصة حمزة (بعد وفاته) تؤول لأحد أبناء حسين وهو عبد الحفيظ، لأنه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسف لا يوجد دليل قاطع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادنا الذين على قيد الحياة في هذا الأيام (أكبرنا وهم اثنان) ، والذين يمكن الاعتماد على ذاكرتهم وأهليتهم للشهادة، أنكرو هذا القول ـ وقالوا لم نسمع بهذا الكلام أبدا من آبائنا من قبل ـ وهو أن تؤول حصة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه هبة أو عطاء أو غيره من إخوانه الآخرين (الثمانية) . المطلوب:
1 ـ الرأي أو فتوى شريعة في حق حسين أو أحد أبنائه في حصة شقيقة حمزة المتوفى من قطعة الأرض، بمعني آخر، وبعد كل ما تقدم.. هل يحق شرعا أن يمتلك أو يرث حسين حصة أخيه، له أو لأحد أبنائه؟
2 ـ لو افتراضنا أن أجدادنا لم يعطوا أو يهبوا حصة حمزة من الأرض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسم قطعة الأرض الآن على البيوت التسعه ـ لأن حمزة لا وريث شرعي له ـ أو العشرة؟. للأهمية: نأمل منكم الإسراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقصة أو غائبة عنكم، نأمل طرح أسئلتكم حولها دون أي حرج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه. نأمل أن لا تبخلوا علينا بأي رأي أو نصيحة أو أي شيء قد يكون غائبا علينا. المرسل: خالد
…
، أحد أبناء قبيلة الشرق، ومن أحفاد حسين شقيق حمزة، ولكن لست من ينازع القبيلة، أنا أحاول بصدق إيجاد حل لهذا النزاع، والله على ما أقول شهيد. وجزاكم الله عنا كل الخير، وأن يجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن فض مثل هذه المنازعات يحتاج إلى قضاء شرعي أو مشافهة أهل العلم في أقل الأحوال، ولا يمكن حلها عن طريق المراسلة. وابتداء لا يمكننا أن نحكم بصحة تمليك الأرض لقبيلة الشرق لمجرد أنها حلفت حيث إننا لا نعلم ملابسات الموضوع، والذي يمكننا قوله هو أن الشيء المتنازع على ملكيته الأصل فيه أنه ملك لمن هو بيده وتحت تصرفه مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنه له قضي للخارج ببينة، ولغيت بينة الداخل. وإذا ثبت شرعا أن الأرض ملك لقبيلة وقسمت بين أبنائها، وكان الأبناء إخوة لحمزة من الأب إلا حسين الذي هو شقيق له، فإن أرض حمزة تؤول إلى أخيه الشقيق إذا لم يترك وارثا غيره، ونؤكد إذا لم يترك وارثا غيره لأن الأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب حجب حرمان، ولكن لا يختص عبد الحفيظ بهذا الإرث بل يقسم على جميع ورثة حسين، وما ذكره عبد الحفيظ من أنه شهد القسم وأقسم عن عمه حمزة ونحو ذلك لا يبرر له الاستئثار بتركة عمه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430