الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق الأم في التعويض عن وفاة ابنها إذا صرف بعد موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا جدتي توفيت بعد وفاة أبي وأبي متوفى في الشغل وفيه قضية مرفوعةعلي الشركة بقيمة تعويض وجدتي توفيت بعد ما رفعنا القضية وهي أخذت كل حقوقها المادية ولكن بقي مبلغ التعويض لأنه ما زالت القضية أمام القضاء، عندما نحصل على مبلغ التعويض هل يكون لجدتي نصيب فيه ويوزع قسمة شرعيه مثل الميراث أم أن حقها سقط ومبلغ التعويض كله يبقي لأولاده وزوجته، لكن ما زالت القضيه لم يحكم فيها بعد -أي لم نحصل على مبلغ التعويض ولا نعرف قيمته، وأيضاً الآن جدتي توفيت- فهل لنا نصيب في كل تركة جدتي أم هي فقط لأولادها والابن الذي مات أولاده ليس لهم نصيب في هذه التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن السائلة لم تبين لنا ماهية التعويض وسببه حتى نعلم هل هو مما يجوز أخذه ويقسم القسمة الشرعية أم غير ذلك، ولكننا نقول: إذا كان التعويض مباحاً شرعاً، وهو هبة من الدولة أو من غيرها فإنه يقسم بالطريقة التي حددتها الجهة الواهبة، فإن كانت جدتكم ممن حددتهم الجهة الواهبة فلها نصيبها، وإن لم تكن ممن حددتهم الجهة الواهبة فلا نصيب لها.
وأما إن كان التعويض مما يجرى مجرى الميراث كالدية ومستحقات العمل مثلاً، فإنه يجب أن يقسم القسمة الشرعية، ويكون لجدتكم السدس منه، ولا يسقط حقها لكونها ماتت قبل قبضه وينتقل نصيبها إلى ورثتها من بعدها.
وفي خصوص تركة الجدة فإن ابنها المتوفى قبلها ليس له شيء من تركتها لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتاً بالاتفاق، فإن كان للجدة أبناء مباشرون فإن أحفادها -ابن الابن وبنت الابن- يحجبون بالأولاد المباشرين حجب حرمان، وانظري الفتوى رقم:63088.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429