الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن ابن وبنت وأولاد عم ثم مات الابن عن زوجة كتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وله ابن وبنت ولم توزع التركة وبعد ذلك مات الابن في الغربة وليس له أولاد من زوجته الكتابية فماذا ترث البنت من أبيها وهل يرث أولاد العم معها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابن وبنت ولم يترك زوجة ولا أبا ولا أماً، فإن تركته تقسم بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم للابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وأبناء العم لا يرثون من عمهم المتوفى ما دام له ابن، لأن الابن يحجب الحواشي جميعاً (الأعمام والأخوات والإخوة وأبناءهم) حجب حرمان، وتركة الابن المتوفى تقسم بين ورثته، وليس منهم زوجته الكتابية لأن الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
…
متفق عليه.
وإذا لم يترك ذلك الابن إلا أخته الشقيقة أو من الأب وأبناء أعمامه -الشقيق أو من الأب- فإن لأخته النصف لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، والباقي لأبناء عمه -الذكور- تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليها إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429