الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن ولدين ثم مات كل منهما عن زوجة وأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أم متوفاة وعندها ولدان وتوفيا وترك الأول زوجة وولدا و5 بنات والثانى زوجة وولدا و5 بنات واحدة منهن توفيت ولها زوج و4 بنات
…
الميراث حوالى: 20000]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأم المتوفاة لم تترك إلا ابنيها فقط فإن تركتها تقسم بين ابنيها نصفين فإذا كانت التركة 20000 فإن لكل ابن 10000، ثم نصيب كل ابن يقسم بين زوجته وأولاده الذكور والإناث، فإذا كان كل واحد منهم توفي عن زوجة وابن وخمس بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن أي ثمن العشرة آلاف، والباقي للبنات الخمس والابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم العشرة آلاف على ثمانية أسهم للزوجة سهم واحد، وللابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وسهم البنت التي توفيت قبل أخذ نصيبها يأخذه ورثتها، فإذا توفيت عن زوج وأربع بنات وأخ وثلاث أخوات، فإن لزوجها الربع أي ربع سهمها، ولبناتها الثلثين والباقي من السهم يقسم بين أخيها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429