الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[-للميت أقارب وهم: أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخوة والأخوات لا يرثون شيئا لكونهم محجوبين بالأب حجب حرمان، ومن توفي عن أم وأب وزوجة وثلاث بنات، فإن لأبيه السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ولزوجته الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
وهذه مسألة عائلة، فتقسم التركة على 81 سهما، للأب منها 12 سهما، وللأم منها 12 سهما أيضا، وللزوجة منها 9 أسهم، ولكل بنت 16 سهما، وانظر لبيان معنى العول الفتوى رقم:56156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430