الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن ثلاثة أبناء وبنتين وزوجة ووالدة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك ثلاثة أبناء وبنتين وزوجته ووالدته، وترك مبلغ سبع وعشرين ألف جنيه، علماً بأن والدته توفيت بعده بسبع سنوات. فما هو نصيب والدته من الميراث؟ وكيف يتم التصرف في المبلغ خاصتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب أمه من الميراث السدس؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، فيكون لها سدس المبلغ المذكور، ويأخذه ورثتها من بعدها، فيقسمونه القسمة الشرعية، ولم يذكر لنا السائل من ورثتها إلا أبناء وبنات ابنها، فإن لم يكن لها وارث غيرهم، فإنهم يأخذون نصيبها تعصيبا، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430