الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قضاء الدين مقدم على قمسة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أرجو إفادتي زوجي توفي في حياة والديه وأولادي صغار من أحق الناس في سداد ديونه مع العلم أن أهل زوجي حرموا أولادي ميراث أبيهم أرجو إفادتي؟ ولكم الشكر الجزيل....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مات وترك مالاً فإن هنالك حقوقاً تتعلق بتركته، فلا يجوز لورثته قسمة تركته حتى يتم سداد هذه الحقوق، وهي الحقوق العينية، كالرهن، والدين، ومؤن تجهيزه، والوصية، وقد نص الله تعالى في كتابه على تقديم الدين والوصية على الميراث، كما قال سبحانه في آيات المواريث في سورة النساء: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] .
إذا ثبت هذا.. فإن ديون هذا الزوج المتوفى تقضى من ماله الذي تركه، ويحرم على ورثته قسمة تركته قبل قضاء ديونه.
أما حرمان الأولاد من نصيبهم في الميراث من أبيهم، فإنه إثم عظيم وجرم كبير، لا سيما إن كانوا صغاراً في حاجة إلى من يرعاهم، ويتولى شؤونهم فالأمر حينئذ أشد وأعظم جرماً، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء:10] .
فليتق الله أولياء هذا الميت، وليسارعوا إلى قضاء ديونه، ويستحب في حقهم تكملة قضاء هذا الدين، إن لم يف ماله بقضاء ديونه، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يفرطون في قضائها من ماله الذي تركه، وليتقوا الله في هؤلاء الأولاد، إذ أن الأصل أن يجدوا منهم البر والإحسان لا الإساءة والحرمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423