الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موت الوارث قبل تقسيم تركة مورثه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي ونحن ثلاث بنات وولدان وكان جدي وجدتي عائشين ولم يطالبا بإرثهما من أبي ثم ماتت جدتي ثم مات جدي ولم يوزع ارث أبي إلى الآن مع العلم أن لنا 4 أعمام 5عمات فهل لنا حق في ميراث جدنا إن لم يكتب لنا ما يسمى بالوصية الواجبة، وهل يرث أعمامي وعماتى نصيب أبيهم وأمهم اللذين لم يطالبا بحقهما في ميراث ابنهم المتوفى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تحققت حياته بعد موت مورثه فإنه يرث ولو مات قبل تقسيم تركة مورثه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وفائدة توريث شخص متوفى هو أن يرث عنه ورثته الشرعيون حقه في الميراث، وهذا الحق لا يسقطه التقادم مهما طال العهد. قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} .
وعليه، فجدك وجدتك يرث كل منهما من متروك أبيك سدسه، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
وإن كان أبوك توفي عن زوجة فلها منه الثمن لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12] .
وباقي متروكه يكون بين أولاده وبناته للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] .
وعليه، فمن حق أعمامك وعماتك أن يأخذوا نصيب أبيهم وأمهم من تركة أبيكم، إذا لم يكن جدكم وجدتكم قد ملكاكم هذا المال وحيز لكم في صحتهما حيازة شرعية، أو يكونا قد أوصيا لكم به، وإذا أوصيا لكم به وكان أكثر من ثلث متروكهما، فالذي تستحقونه منه هو ما يساوي ثلث مالهما إلا أن يجيز الأعمام والعمات ما زاد على الثلث.
وأما تركة الجد والجدة فلا حق لكم فيها زيادة على ما ذكر، لأنكم محجوبون من الإرث بأعمامكم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427