الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن سبعة أبناء وأربع بنات
.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: سبعة أبناء، وأربع بنات، وأختان شقيقتان، وعشرون ابن ابن، وستةعشر بنت ابن، وبنتا ابن ابن.
…
]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا فالذي يرث منهم هم: الأبناء السبعة والبنات الأربع، وأما أبناء الابن وبنات الابن والأختان الشقيقتان فهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر، فتكون التركة بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 18 سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430