الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث البنتين من الأم الأرملة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة لها ابنتان راشدتان غير متزوجتين، من يرثها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب البنات إذا تعددن من أمهن أو أبيهن هو الثلثان فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} . ولا أثر لبلوغهن ورشدهن أو زواجهن وعدمه على نصيبهن من التركة، ولهذا فإن نصيب البنتين المذكورتين من أمهما الأرملة هو الثلثان فرضا، وما بقي بعد ذلك فلأقرب عاصب إذا لم يكن هنالك صاحب فرض آخر، فإذا كان معهما صاحب فرض آخر أخذ نصيبه، فإذا بقي شيء فللعاصب لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426