الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنازل الوارث عن حصته لغيره بهبة أو عوض
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وتم الاتفاق مع أحد إخواني بأن تتخارج له الجدة (والدة والدي) حصتها (السدس) له لحين حضور أحد إخوتنا المسافرين خارج البلد (ونحن جميعا لم نكن نعرف معنى التخارج بأنه تنازل كامل -بيع وشراء مباشر-) ولدى عودة أخينا من خارج البلد طالبنا جميعنا (الإخوه والأخوات) أخانا المسجل باسمه التخارج بأن يعيد الحقوق ويوزع حصة الجدة على الجميع بالتساوي ألا أنه رفض ذلك رفضا \"قاطعا\" ونحن الآن في خصام وعزل عن التعامل معه على ضوء ذلك، أرجو بيان الطريقة الشرعية والقانونية لتوزيع حصة الجدة المسجلة باسمه (إن وافق) على جميع الإخوة والأخوات والزوجات (عددهن اثنتين) ، حيث إننا من سكان الأردن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل الكريم أن جدتهم (أم أبيهم) تنازلت عن حصتها من تركة ابنها (أبوهم) لأحد أبنائه بالهبة أو العوض (البيع
…
) فإن هذا الابن يستحق نصيب جدته إذا كانت أهلا للتصرف وتم قبول الهبة وحيازتها إذا كانت هبة، لأن الجدة لا يجب عليها التسوية في العطية بين أحفادها، وكذلك يستحقه إذا كان ذلك بعوض ما دام العقد صحيحا وتم في حال أهليتها للتصرف، وليس هذا من باب التخارج في التركة.
فهو إما أن يكون هبة لأخيكم تنازلت الجدة بموجبه عن نصيبها لهذا الأخ أو يكون عقد بيع كامل مباشر..... كما أشار السائل.
وأما التخارج فقد عرفه العلماء بأن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم، ولهذا فلا داعي للخصام والنزاع إذا لم يتنازل الأخ عما استحقه بالبيع أو الهبة من جدتكم لأنه أصبح ملكا له.
أما إذا تنازل عنه برضاه فإما أن يرده إلى عموم التركة فتشتركون فيه جميعاً كل حسب نصيبه من التركة، وإما أن يتركه لورثة الجدة فلا يكون للزوجات فيه نصيب لأنهن لا يرثن من الجدة، وإما أن يخص به من يشاء.
والحاصل أن هذا الأخ ملك نصيب الجدة من تركة أبيكم -إذا تمت الشروط التي أشرنا إليها- وله أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426