الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوارثون هم: الابن والأب والأم والزوجة والبنتان فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وابن، وبنتان، وجدة لأم، وثلاث إخوة أشقاء وأختين شقيقتين، وابني أخ شقيق، وثلاثة أعمام أشقاء، وعشرة أبناء عم شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم: هو الابن والأب والأم والزوجة والبنتان فقط، وأما الجدة فهي محجوبة حجب حرمان بالأم، وبقية الورثة محجوبون حجب حرمان بالابن وبالأب، فيكون للأم السدس، وللأب السدس أيضا، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
وللزوجة الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي بين البنتين والابن ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430