الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الدينارية الكبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
خلال عملي على برنامج كمبيوتر خاص بالمواريث
استعنت بجدول الميراث الشرعي للشيح ابن الهايم
ولكنني أحسب أني وجدت خللا به
وهو فيما يخص مسألة الدينارية الكبرى
وهي زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخا لأبوين وأخت لأبوين.
ولكن وردت في جدول الميراث الشرعي أختان لأبوين وليس أختا كما هو معروف.
أفيدونا رحمكم الله مما أفاض عليكم الله من هذا العلم الجليل.
وهل يمكن التصحيح على الجدول وإن أمكن فمن الجهة التي يسمح لها بذلك، لأنني أنوي إعادة رسم الجدول بواسطة الكمبيوتر وإعادة طباعته بحلة جديدة وجملية
وشكرا لكم.
والسلام
أخوكم بن عمار سفيان من الجزائر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدينارية الكبرى سميت بذلك لتمييزها عن الدينارية الصغرى، وتسمى بالركابية و"بالشاكية" لأن شريحاً قضى فيها للأخت بدينار واحد، وكانت التركة ستمائة دينار، فلم ترض الأخت، ومضت إلى علي رضي الله عنه تشتكي شريحاً، فوجدته راكباً، فأمسكت بركابه وقالت: إن أخي ترك ستمائة دينار، فأعطاني شريح ديناراً واحداً، فقال علي: لعل أخاك ترك: زوجة، وأما، وابنتين، واثني عشر أخاً، وأنت؟ قالت: نعم، فقال علي: ذلك حقك، ولم يظلمك شريح شيئاً. وتلقب أيضاً "بالداودية" لأن داود الطائي سئل عن مثلها فقسمها هكذا، فجاءت الأخت
-وهي غير الأخت في المسألة السابقة- إلى أبي حنيفة فقالت: إن أخي مات وترك ستمائة دينار فما أعطيت إلا ديناراً واحداً، فقال: من قسم التركة؟ قالت: تلميذك داود الطائي، قال: هو لا يظلم، هل ترك أخوك جدة؟ قالت: نعم، قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم، قال: هل ترك زوجة؟ قالت: نعم، قال: هل معك اثنا عشر أخاً؟ قالت نعم، قال: إذن حقك دينار.
وتقسم التركة على النحو التالي: للبنتين الثلثان أربعمائة دينار، وللأم أو الجدة السدس مائة دينار، وللزوجة الثمن خمسة وسبعون ديناراً، ولكل أخ ديناران، وللأخت دينار. بتوزيع الباقي بعد الفروض على الإخوة والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويمكن للأخ السائل الاعتماد على كتب الفقه، والإحالة عليها في تصحيح الجدول، وإن أمكنه مراسلة دار النشر؛ إن كان الخلل في كتاب، أو القائم على الموقع؛ إن كان على شبكة الإنترنت، فإن هذا من النصح المطلوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422