الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل ترث الزوجة إذا كانت جارية وأعتقت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله زوجتان؛ الأولى له منها أبناء وبنات والثانية (جارية معتقة) له منها ابن واحد. هل ترث الجارية. وكم نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكرلنا السائل الكريم هل من وصفها بالزوجة كانت أمة لغير زوجها وعتقت في حياة زوجها، أو بعد موته، أو كانت أمة لزوجها وأعتقها في حياته حال صحته، أم أعتقها في مرضه المخوف، أم هي مدبرة علق عتقها على موته، فكل هذه الاحتمالات واردة ولها تأثير في الجواب، ولكن بما أن السائل وصفها بالزوجة فإننا نبني جوابنا على أنها أمة له عتقت في حياته وحال صحته، أو أمة لغيره عتقت في حياة زوجها، ولها الحق حينئذ في الميراث لكونها زوجة حرة لا يوجد بها مانع من موانع الإرث، فإذا توفي الرجل عن زوجتين وأبناء وبنات فإن لزوجتيه الثمن لقول الله تعالى عن نصيب الزوجات: فإن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
والباقي يقسم بين أبنائه وبناته من كلا الزوجتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي غذا قسم التركة دون مراجعة لمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430