الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحالات التي يرث فيها الأب بالفرض والتعصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بنت وزوجة، ولي أربع أخوات وأربع إخوة كلهم متزوجون، وأمي وأبي على قيد الحياة، أرجو إفادتي عن كيفية توزيع ميراثي حسب الشرع؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه في حالة وفاة الشخص عن زوجته وبنته وأبيه وأمه وأخواته.... فإن الوارث من هؤلاء هو الزوجة والبنت والأبوان، ولا شيء للإخوة والأخوات مع وجود الأب.
وتفصيل نصيب كل واحد من الورثة يكون على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وللبنت النصف فرضا لانفرادها وعدم أخ يعصبها، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، ولكل واحد من الأبوين السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
والتركة من أربع وعشرين للبنت نصفها 12، وللزوجة ثمنها 3، ولكل واحد من الأبوين سدسها 4.
ويبقى سهم واحد بعد أصحاب الفروض يأخذه الأب تعصيباً، فهذه من الحالات التي يرث فيها الأب بالفرض والتعصيب، فيأخذ خمسة أسهم من أربعة وعشرين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426