الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو نصيب جدتي- وهي الأخت الشقيقة- من إرث أختها المتوفاة التي ليس لديها أبناء وزوجها متوفي قبلها ب4 سنوات وكان قد كتب لها المنزل ونصف الأرض باسمها غير أن زوجها قبل وفاته كان يريد تبني أبن أخيه ولم يتوصل لذلك فكتب له التنازل وتركت المتوفاة نقودا في البنك وذهبا وليكن في علمكم أن لها أختا أخرى و2 من الذكور: فما نصيب جدتي الشقيقة وإخوانها وما حكم ابن أخي زوجها ولكم جزيل الشكر إذا أجبتوني لأن المشكلة بين أيدي المحكمة والله ينصركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن أخي زوج المتوفاة ليس له من الأمر شيء ولا علاقة له بها وحتى لو تم تبنيه من طرف زوجها على حد قولك، فإنه لاعلاقة له بها، فالتبني بهذا المعنى من أعمال الجاهلية وقد أبطله الإسلام. قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {لأحزاب:4} .وأما كتابة زوج أخت جدتك لها بمنزله ونصف أرضه فلا يصح إذا كان على وجه الوصية إلا إذا أجازه الورثة لأنه وصية لوارث، والوصية لا تصح لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، وكذلك إذا كان على وجه الهبة ولم تحزه حتى مات الزوج، وعلى ذلك فهذه المرأة ترث من زوجها ربع ما ترك فرضا لأنه ليس له ولد لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {لنساء: 12} .وأما بقية ماله فيرجع لورثته من أصحاب الفروض والعصبات.. وأما نصيب جدتك من شقيقتها فإن كان ورثة أختها محصورين فيمن ذكرت من الإخوان (أخوين وأخت) غير أشقاء وأخت شقيقة هي جدتك، فإن التركة تقسم بينهم لجدتك النصف والنصف الآخر للأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كانوا -الأخوان والأخت - إخوة الميتة لأبيها أما إذا كانوا إخوة لها من الأم فهم شركاء في الثلث والباقي لأقرب عصبتها. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425