الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابة الرجل أملاكه باسم ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك زوجة وابنة واحدة وترك أخوين شقيقين وأختا شقيقة واتضح بعد مماته أنه كتب كل أملاكه لابنته وذلك بالتحريض من زوجتة ولم يترك لإخوته الأشقاء إلا مبلغا بسيطا جداً لا يساوي شيئا من ميراثهم فما حكم فعل هذا الرجل وهل سيعاقب عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الرجل أملاكه باسم ابنته إن كان فعل ذلك على أن تأخذ البنت الأملاك بعد مماته ليحرم الورثة من الميراث فهذا فعل محرم لا يجوز؛ لأنه من الإضرار بالوصية، كما بيناه في الفتوى رقم:66519.
وتلك الكتابة تعتبر وصية، وهي وصية ممنوعة شرعاً، ولا عبرة بها لأنها وصية لوارث، ولا تمضي إلا بإجازة الورثة لها، وإن لم يجزها الورثة فإن التركة تقسم على الورثة جميعاً القسمة الشرعية، فيكون لزوجته الثمن، ولبنته النصف، والباقي للإخوة والأخت الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إن كان قد كتب الأملاك باسم ابنته وسلمها إياها في حياته حال صحته وصارت البنت تتصرف في تلك الأملاك تصرف المالك فهذه هبة منه لابنته، وهي هبة صحيحة نافذة، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61143، 63684، 71872، 108739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429