الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجتين و14 ولدا و12 بنتا
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك 95000 كيف تقسم على زوجتين و12بنت و14ولد مع عقارات تساوي 173000؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبلغ الإجمالي للمال هو مائتان وثمانية وستون ألفاً، وتقسيمه على الورثة المذكورين في السؤال على النحو التالي:
الزوجتان نصيبهما الثمن وقدره ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة، تقتسمانه فيما بينهما لكل واحدة ستة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون، لقوله: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .
أما الباقي وقدره مائتان وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة، فيقسم على أبناء وبنات الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
ولو قسم النقود على حدة ثم قسمت العقارات بقيمتها على حدة فلا حرج أيضاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423